الشيخ فاضل اللنكراني
220
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرّمية أُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال ، من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة أُمّ المعقود عليها ، وإن لا يخلو من قرب أيضاً ، لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 287 . ( 2 ) غنية النزوع : 336 . ( 3 ) الناصريات : 317 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 23 . ( 5 ) سورة النساء : 4 / 23 .